المتقي الهندي
128
كنز العمال
40392 عن أبي حنيفة قال : في سن الصبي الذي لم يثغر ( 1 ) حكم ، قال زيد بن ثابت : فيه عشرة دنانير ( عب ) . 40393 عن زيد بن ثابت في الصغير إذا لم يثبت الدية كاملة ( عب ) . 40394 عن زيد بن ثابت أنه قضى في فقار الظهر بالدية كاملة ، وهي ألف دينار ، وهي اثنتان وثلاثون فقارة ، في كل فقارة أحد وثلاثون دينارا وربع دينار إذا كسرت ثم برأت على غير عثم ( 2 ) ، فان برأت على عثم في كسرها أحد وثلاثون دينار وربع دينار ، وفي عثمها ما فيه من الحكم المستقل سوى ذلك ( عب ) . 40395 عن زيد بن ثابت قال في المرأة يفضيها ( 3 ) زوجها
--> ( 1 ) يثغر : الاثغار : سقوط سن الصبي ونباتها ، يقال إذا سقطت رواضع الصبي قيل : ثغر فهو مثغور ، فإذا نبتت بعد السقوط قيل : اثغر . اه ( 1 / 213 ) النهاية . ب ( 2 ) غثم : يقال : غثمت يده فغثمت إذا جبرتها على غير استواء ، ويقي فيها شئ لم ينحكم . اه ( 3 / 183 ) النهاية . ب ( 3 ) يفضيها : أفضى إلى امرأته : باشرها . وجامع امرأته فأفضاها : إذا جعل مسلكها واحدا ، فهي مفضاة . ا ه ( 398 ) المختار . ب